صيغة دعوى التظلم من قرار تمكين (مادة 44 مكرر): كيف تبطل قرار النيابة؟ (شرح 5 ألغام قاتلة في الصحيفة)

طلب زوجة باستصدار امر على عريضة طلب استصدار امر على عريضة طلب استصدار امر اداء طلب استصدار أمر أداء طلب استصدار أمر منع سفر طلب على عريضة زوجة تحت طلب
Law. Ebram Ashraf

 


صيغة دعوى التظلم من قرار تمكين (مادة 44 مكرر): كيف تبطل قرار النيابة؟ (شرح 5 ألغام قاتلة في الصحيفة)

"النيابة طلعت قرار 'تمكين' ضدي ومكنت خصمي من الشقة/الأرض... حياتي اتدمرت وخسرت حيازتي!"

قف هنا! المعركة لم تنتهِ بعد، بل بدأت للتو. أهلاً بك في "فن المرافعة". "قرار التمكين" الصادر من النيابة العامة (بناءً على المادة 44 مكرر مرافعات) هو ليس "حكماً نهائياً"، بل هو "قرار وقتي" لحماية الحيازة الظاهرة، وهو "مليء بالثغرات" غالباً.

"دعوى التظلم من قرار تمكين" (مثل النموذج بالأسفل) هي "سلاحك القانوني الوحيد" للطعن على هذا القرار "بصفة مستعجلة" أمام قاضي الأمور المستعجلة ومحاولة إلغائه.

ولكن! هذه الدعوى هي "حقل ألغام" إجرائي وموضوعي. النماذج الجاهزة (مثل صيغتنا) تعطيك "الهيكل" فقط، لكنها لا تحذرك من "الألغام" التي قد تدمر تظلمك وتجعلك تخسر أموالك وحيازتك للأبد.

في هذا المقال، سنقوم بتشريح هذه "الصحيفة القاتلة"، وكشف أخطر 5 "ألغام" قانونية يجب أن يفهمها كل متظلم (ومحاميه) قبل رفع الدعوى.


أولاً: "الكارثة النووية" - فخ الـ 15 يوماً! (البند الأول - الشكل) - أخطر لغم على الإطلاق!

البند بيقول: "...بدعوي ترفع... في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار."

  • الكارثة القانونية (للمتظلم): هذا البند هو "رقبة" الدعوى كلها.

  • الترجمة: معاك 15 يوم فقط لا غير من "تاريخ إعلانك رسمياً" بقرار التمكين لرفع دعوى التظلم دي.

  • النتيجة القاتلة: لو اتأخرت "يوم واحد" (اليوم الـ 16)، حقك في التظلم "سقط"، وقرار التمكين "تحصّن" (أصبح نهائياً في مواجهتك كقرار وقتي)، ومش هتقدر تلغيه بالطريق ده تاني (وهتضطر ترفع دعوى "أصل حق" موضوعية بتاخد سنين طويلة!).

  • نصيحة "فن المرافعة": كارثة! بمجرد استلامك "إعلان" قرار التمكين، العد التنازلي بدأ. لا وقت للمماطلة. يجب الاتصال بمحامٍ ورفع التظلم "فوراً" قبل فوات ميعاد الـ 15 يوم.


4 "ألغام" موضوعية (كيف تكسب التظلم؟)

الصحيفة اللي معانا بتحاول تفجر 4 ألغام في قرار النيابة، وهي دي "مفاتيح" كسب القضية:

2. اللغم الثاني: "التحقيقات الباطلة" (الإخلال بحق الدفاع)

  • كما جاء في الصحيفة: "...لم يسال أي من أطراف النزاع الحقيقين... الأمر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء بأقواله او تقديم مستنداته..."

  • الخطر (على قرار النيابة): المادة 44 مكرر أوجبت على النيابة "سماع أقوال أطراف النزاع".

  • الحجة (فن المرافعة): لو قدرت تثبت إن النيابة "مكنت" خصمك بناءً على "أقواله هو فقط" (أقوال من طرف واحد) و"أهملت" سماع أقوالك أو مراجعة مستنداتك (رغم علمها بوجودك كطرف)، فقرارها "معيب" و"مشوب بالإخلال بحق الدفاع"، والقاضي المستعجل قد يميل لإلغائه.

3. اللغم الثالث: "فخ حيازة الورثة" (الغموض واللبس) - لغم جوهري!

  • كما جاء في الصحيفة (بذكاء): "...الحيازة الغامضة كحيازة الوارث... لا تعتبر حيازة صحيحة." + "...التركة مجموعة من المال لا يقبل الحيازة" (نقض 1971).

  • الكارثة (اللي بيقع فيها خصمك): لو النزاع بين "ورثة" على "عقار موروث"، مين "الحائز" الحقيقي؟

  • الحقيقة القانونية: حيازة "أحد الورثة" للعقار الموروث (حتى لو هو اللي ساكن فيه أو بيزرعه) هي حيازة "غامضة" و"يشوبها اللبس". هو لا يحوز "لنفسه" (بنية التملك)، بل المفروض إنه بيحوز "لحساب باقي الورثة" (على الشيوع). هذه الحيازة (في الغالب) "لا تصلح" كأساس لقرار تمكين ضد باقي الورثة!

  • نصيحة "فن المرافعة": لو النزاع بين ورثة، الدفع بـ "غموض حيازة الوارث" (وأنها حيازة على الشيوع لصالح الجميع) هو "السلاح الأقوى" لإلغاء قرار التمكين الصادر لصالح أحدهم.

4. اللغم الرابع: "فخ الحيازة بالوساطة" (الوكيل)

  • كما جاء في الصحيفة: "...المدعو ... كان يضع يده بصفته وكيلاً عن ... بالتوكيل رقم..." (استناداً للمادة 951 مدني).

  • الحجة (فن المرافعة): ده "دفاع مضاد" قوي. لو قدرت تثبت إن الشخص اللي كان "حائزاً" فعلياً على الأرض (واللي خصمك بيستند لحيازته أو بيتدعي إنه خدها منه) مكنش "حائز لنفسه"، بل كان مجرد "وسيط" أو "وكيل" عنك (أو عن مورثك)، فده معناه إن "الحيازة القانونية" كانت ليك إنت أصلاً! (استناداً للمادة 955 بانتقال الحيازة للخلف العام).

5. اللغم الخامس: "التحريات لا تكفي!"

  • كما جاء في الصحيفة: "...التحريات لا تعتبر دليل وإنما هي قرينة ولا تعبر إلا عن رأي مجريها."

  • الحقيقة القانونية: هذا صحيح 100%. النيابة (أحياناً) بتستسهل وتصدر قرار التمكين بناءً على "تحريات المباحث" فقط.

  • الحجة (فن المرافعة): "التحريات" لا تصلح وحدها كدليل لإثبات "الحيازة" (اللي هي واقعة مادية). يجب أن تكون مدعومة بـ "أدلة حقيقية" (شهود جيران، عقود، فواتير مرافق، مستندات ملكية...). لو قرار النيابة قائم "فقط" على التحريات، فهو قرار "ضعيف" وقابل للإلغاء.


أهم نقطتين في الطلبات (لا تنساهم!)

  1. الطلب المستعجل (الأول): "وقف تنفيذ القرار"

    • ده "أهم" طلب. إنت بتطلب من القاضي المستعجل "تجميد" قرار التمكين "فوراً" (بشكل مؤقت) لحد ما يفصل في التظلم كله، علشان تمنع طردك من العقار أثناء نظر الدعوى. (مادة 44 مكرر بتديك الحق ده).

  2. الطلب الموضوعي (الثاني): "إلغاء القرار"

    • ده الطلب النهائي بإلغاء قرار النيابة بالكامل وإعادة الوضع لما كان عليه.


نموذج صيغة دعوى تظلم من قرار تمكين (للاسترشاد وفهم الإجراءات)

تحذير كارثي: هذا النموذج هو "إجراء قضائي دقيق جداً" يعتمد على "مواعيد صارمة" (15 يوم!) وعلى "أسباب قانونية وواقعية قوية". "فن المرافعة" يؤكد أن "المتظلم" الذي يتسلم قرار التمكين يجب أن يتحرك "فوراً" بالاستعانة بمحامٍ متخصص في "منازعات الحيازة والقضاء المستعجل" لصياغة التظلم بالأسباب الصحيحة.

(نفس الصيغة التي قدمتها في السؤال، مع التأكيد على خطورتها الإجرائية)

دعوى تظلم من قرار تمكين

انه في يوم الموافق / / بناحيه ...... بناء علي طلب/ ………….. (المتظلم)... ومحله المختار مكتب الاستاذ /……………….. أنا المحضر... قد انتقلت وأعلنت:- 1- …………………………. (خصمك / المستفيد من القرار) 2- السيد المستشار/ المحامي العام لنيابة... (مُصدر القرار) 3- السيد المستشار/ رئيس إدارة تنفيذ الأحكام (المنوط به التنفيذ) 4. السيد العميد / مأمور... (المنوط به التنفيذ) (ويعلنو جميعاً بهيئة قضايا الدولة)

الموضوع ...صدر قرار في المحضر رقم... لسنه... إداري... بتمكين المدعى عليها الأولى... من عين النزاع... ولما كان هذا القرار... مخالفا لصحيح الواقع والقانون... أولاً: من حيث الشكل: ...تقيم الدعوى في الميعاد القانوني (15 يوماً من الإعلان)... (أخطر نقطة!). ثانياً: من حيث الموضوع:

  1. (سبب الإخلال بحق الدفاع): "...لم يسال أي من أطراف النزاع الحقيقين..."

  2. (سبب غموض حيازة الورثة): "...الحيازة الغامضة كحيازة الوارث..." (نقض 28 لسنة 36 ق).

  3. (سبب الحيازة بالوساطة): "...كان يضع يده بصفته وكيلاً عن..." (مادة 951 مدني).

  4. (سبب ضعف التحريات): "...التحريات لا تعتبر دليل..." (وللأسباب الأخرى...)

بناء عليه ...إنتقلت أنا المحضر... وكلفتهم بالحضور أمام محكمة (............ للأمور المستعجلة)... بجلستها التي ستنعقد يوم / / ... لسماعهم الحكم بصفة مستعجلة :- أولاً: (الطلب العاجل) بوقف تنفيذ القرار الصادر في المحضر رقم ….. لسنه…… لحين الفصل في هذا التظلم. ثانياً: (الطلب الموضوعي) بإلغاء القرار الصادر في المحضر رقم …. لسنه …… بخصوص تمكين المدعى عليها الأولى... ثالثاً: إلزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولآجل العلم /

(انتهت المقالة)

إرسال تعليق